الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الابن والبنت ـ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد ـ الابن والبنت ـ تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للإخوة الأشقاء، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الأم سدسها: اثنا عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم تبقى واحد وخمسون سهما هي نصيب الابن والبنت، يأخذ الابن منها أربعة وثلاثين سهما، وتأخذ البنت سبعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 24 | 72 |
أم | 4 | 12 |
زوجة 1 | 3 | 9 |
ابن 1 | 34 | |
بنت 1 | 17 |
والله أعلم.
0 تعليق