الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: ابن: العدد 6 - للميت ورثة من النساء: بنت: العدد 8 زوجة: العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (الأولاد)؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستين؛ فيقسم المال على مائة وستين سهمًا، للزوجة ثمنها: عشرون سهمًا، تبقى مائة وأربعون سهمًا، لكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث، سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 | 160 |
زوجة 1 | 1 | 20 |
بن 6 | 84 | |
بنت 8 | 56 |
والله أعلم.
0 تعليق