حدد القانون رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عدد من شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
(1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.
(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
(8) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.