حدد القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا أختصاصات الجهاز والأموال التى يحق له التحكم فيها .
ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بوارة المالية، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وعرف القانون فى المادة "1" المقصود بكلمة " الأموال"، وهي جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وحددت المادة 3 من القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل في:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها .
5-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات كذلك.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤل إليه بموجب أحكام قضائية والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وأكدت هذه المادة على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.