7 اتفاقيات أمام تشريعية "النواب" الأحد المقبل.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 211

تنظر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى طريقة إقرار 7 اتفاقيات دولية وهى كما يلي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية

2- قرار رئيس ج.م.ع رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022

3- قرار رئيس ج.م.ع رقم 632 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين ج.م.ع والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

4- قرار رئيس ج.م.ع رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين ج.م.ع والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تنظيم منحة إضافية

5- قرار رئيس ج.م.ع رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري ج.م.ع والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري - إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الاعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022 

7- قرار رئيس ج.م.ع رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي اجريكول -كوريا بقيمة (64180900 يورو) لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابعة من الخط الثالث لمترو إنفاق القاهرة الكبرى

يذكر أن لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية تبحث طريقة اقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للبرلمان فى اقرارها أم إلى استفتاء وفقا  للفقرة الاولى من المادة 197من الدستور التى تنص على :يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.