وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة مادة (65 مكررًا "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتنص المادة على أن " لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة".
وطبقا لمشروع القانون فإن لمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.