عاقب قانون المنشآت الفندقية والسياحية يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
وذكر القانون أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ،وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه .