5 موارد يمنحها القانون لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

منذ 1 سنة 141

أقر قانون رقم 162 لسنة 202 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وفي مقدمتها عائد المشروعات الرائدة والتجريبية.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (10) لتقضي بأن تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1.    - ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2.    - حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

3.    - عائد استثمار أموال الصندوق.

4.    - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5.    - أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.

يُشار إلي أن الصندوق يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص،تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعه،  العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.