حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، قرابة الـ5 موارد للهيئات الرياضية، ونصت المادة 24 موارد الهيئات الرياضية وأموالها، ونصت على :"يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل،
نصت المادة 25 علي :"تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
١ - اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
٣ - الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة.
٥ - الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
وحظر القانون إدخال الخمور داخل الهيئات الرياضية، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ونصت المادة 26 من القانون على :"لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك, ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها".