حددت المادة الـ10 من قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، 5 موارد لصندوق، إذ نصت على "تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2.حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5- أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.
بينما نصت المادة الـ11 علي :" تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة".
فيما نصت الـ12 على :" يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.