حدد قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم 210 لسنة 2020، الحالات التى بموجبها يستلزم إجبار المريض النفسي بالدخول للمصحة النفسية، خوفا من حدوث مضاعفات لحالته تتسبب في تدهور صحته النفسية ويصدر عنها تداعيات تؤثر على المحيطين به.
وفيما يلي اهم الحالات التى بموجبها يتم إجبار المريض النفسي للدخول للمصحة النفسية
1. لابد من موافقة الطبيب النفسي مشرط أساسي لادخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية.
2. عند ثبوت مرض نفسي شديد يتطلب علاجه.
3. في حالة حدوث تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
4. حالة حدوث أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض.
5. إذا كانت حالته تهدد سلامة وصحة وحياة الآخرين .
ونص القانون أنه فى حالة رفض المريض لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إجباره إلزاميًا خلال 24 ساعة.