5 تدابير يتخذها "حماية المنافسة" لمواجهة التركزات الاقتصادية بالقانون الجديد

منذ 1 سنة 180

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية، ولا شك فى أن ذلك يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكاله.

وبين مشروع القانون فى المادة (19 مكرر الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، حيث نصت المادة على : يخضع التركز الاقتصادى لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية:

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصري.

 وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة

وحددت المادة فى فقرتها الأخيرة أنواع التدابير السلوكية التى سيفرضها الجهاز اذ ثبت له أن التركز الاقتصادى يحد من حرية المنافسة أو يقيدها أو يضر بها حيث نصت على انه يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو المحدد فى اللائحة التنفيذيةولمجلس الإدارة فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى بحسب الأحوال وحددت المادة 5 أنواع من التدابير وهى فى الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره وإتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.

وكذلك الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات - كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى بالاضافة إلى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى وتتمثل القرائن فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية وهى الحد من التطور التكنولوجى والابتكار ورفع الأسعار فى الأسواق وتقليل جودة المنتجات خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق.