رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عقود الخدمات.. النقض ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن دعاوى فواتير المياة والكهرباء والغاز والإنترنت"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المستفيدين من عقود الخدمات مثل المياة والكهرباء والغاز والإنترنت، أرست خلاله 4 مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 160 لسنة 90 قضائية، قالت فيه:
"1-عقود الخدمات هى عقود يلتزم فيها طرف بتقديم أو نقل خدمة للطرف الآخر مقابل التزام الأخير بسداد قيمتها.
2- أما صورها تتمثل فى استئثار مقدم الخدمة بتحديد مقدار وقيمة الاستهلاك وأُسس المحاسبة والإمساك بكافة المستندات.
3- حال قيام منازعة بين الطرفين حول أسس المحاسبة يكون مؤداه عدم جواز تكليف متلقي الخدمة بتقديم مستندات تحت يد مقدم الخدمة، وعلة ذلك التزام مقدم الخدمة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى متى طلب منه .
4- حال قعود مقدم الخدمة عن ذلك ينتج عنه اعتبارها قرينة لصالح متلقي الخدمة ووقوع عبء الإثبات عليه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل وفقا لما قررته المادة الأولى من قانون الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه، وأن عنده الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل، وهي القاعدة التي تحد أساسها في القاعدة الأصولية التي تقضى بأن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا أن الأحد بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم ذلك إنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينبئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبئ إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بعض النظر عما إذا كان هو المدعي أم المدعى عليه، وكانت عقود الخدمات - وهي العقود التي يلتزم بموجبها أحد الطرفين بتقديم أو نقل خدمة معينة للطرف الآخر مقابل أن يلتزم الأخير سداد قيمتها، مثل عقود نقل التيار الكهربائي والمياة والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وخدمات السوك ..... إلخ).
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى