نصت المادة 16 من قانون الصكوك السيادية على أن "على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
١ - النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
٢ - شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة .
٣ - شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
ونصت المادة (١٧)
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
١ - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
٢ - أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
٣ - أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .
٤ - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .