4 التزامات لشركات التصكيك السيادى أبرزها المقر والبنية التكنولوجية

منذ 1 سنة 138

نصت المادة 16 من قانون الصكوك السيادية على أن "على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :

١ - النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .

٢ - شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة .

٣ - شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .

ونصت المادة (١٧)

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :

١ - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

٢ - أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .

٣ - أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .

٤ - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .