يحق لبعض الأشخاص طبقا للقانون حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، على المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام واجبه النفاذ.
وحددت المادة 474 من قانون الإجراءات من لهم أحقية حضور حكم الإعدام وهم أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
وفيما يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.