30 ألف جنيه غرامة إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن

منذ 1 سنة 217

عاقب قانون الجمارك الجديد، ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقــوبة أشــد ينص عليها أي قانون آخر، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :

- عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين 46 ، 47 من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .

- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .

- نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

- رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

- هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحـة .

- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضـور موظفيهـا .