رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لضمان الحقوق.. 3 مبادئ قضائية تنهى النزاع حول وضع اليد"، استعرض خلاله حكما يرسخ لـ 3 مبادئ قضائية تضمن الحقوق لأصحاب الأملاك، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1396 لسنة 2022 مدنى كلى دمنهور، قالت فيه:
1- لمالك الشيء وحده فى حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
2- دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية الحق واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق.
3- يتقادم الريع بمضي خمس سنوات ولا ينقضي إذا كان الحائز سيء النية إلا بمضي خمسة عشر سنة.
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 8024 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: "أن دعوى الطرد الناصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بحث ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء أو استغلاله و أن تبحث سند واضع قيد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي ستند إليه إلى وضع اليد وبحث توفر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق".
كما أنه من المستقر عليه أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وقد قضت محكمة النقض أن الغصب مقصودة تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يبرى يد الحائز على العقار، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، وفقا للطعن المقيد برقم 3700 لسنة 59 قضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى