يمر اليوم 3 مارس ذكرى صدور القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، والذى نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
وجاء ذلك القانون عقب صدور دستور 1956، بعد ثورة 23 يوليو 1952، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، فنصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة.
وجاء الدستور الذى أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبى بميدان عابدين، تعبير عن إرادة الشعب، مكونا من 196 مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيساً للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
كما سمح الدستور للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة فاكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدرفى 3 مارس 1956 وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18سنة ميلادية لكى يتيح للشباب وإيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد وقد كانت في القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب و25سنة لانتخاب الشيوخ واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصروك مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية،ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.