3 أنواع من التدابير للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

منذ 2 أشهر 37

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب حد أقصى لعضو النيابة أن يصدر أمرا مسببا بالحبس احتياطيا لمدة 4 أيام كحد أقصى فى حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بسنة، وأجاز لعضو النيابة اتخاذ تدابير مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن  يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ونصت المادة 112 على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

ونصت المادة (113): على انه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فيما نصت المادة (114):
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

يذكر ان اللجنة التشريعية  بمجلس النواب بدأت فى مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تهد تقرير بالصيغة النهائية للقانون لعرضه على المجلس فى دور الانعقاد القادم لمناقسته واقراره.