لاحقت زوجة زوجها، بدعوى نفقة علاجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مصروفات خضوعها لإجراء تجملي وعملية جراحية، وإلزامه بدفع 280 ألف جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي، وتركني بعد أن أصبت بضرر نفسي بالغ، بعد أن تخلي عني بعد زواج دام 14 عام، وهجر أولاده ورفض تحمل مسئوليتهم".
وقالت الزوجة: "حاولت توسيط الأقارب لإقناعه بسداد المال لإجرائي عملية جراحية عاجلة كنت بحاجة لها بعد فشل إجراء تجميلي خضعت له، ولكنه رفض وتركني بين الحياة والموت، ورفض السؤال على أولاده ، وتزوج دون علمي، وطردني من شقتي واستولى على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "عشت في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي طلاق للضرر فرد بدعوى إثبات نشوز، وأصبح يعنفني وينهال علي ضرباً، وحرض والدته على ملاحقتي وأولادي، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي".
صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر يتم حال اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.