26 يونيو المقبل.. الفرصة الأخيرة لقاتل الطفلة جنى للطعن على حكم إعدامه

منذ 1 سنة 118

انتهت المرحلة الأولى من محاكمة قاتل الطفلة جنى والقاء جثتها بالصرف الصحى بكرداسة بصدور حكم الإعدام، ويبقى الفصل الأخير للمتهم، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يحق لدفاع المتهم الطعن على الحكم فى خلال 60 يوما من صدور حكم المحكمة.

وصدر حكم محكمة الجنايات بتاريخ اليوم 26 أبريل، وهو ما يعنى أن أخر موعد للطعن على الحكم الصادر ضد المتهم هواليوم 26 يونيو وفقا للقانون.

وتعد محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها القاضى بإعدام قاتل الطفلة جنى والقاء جثتها بالصرف الصحى بكرداسة، تمهيدًا لإيداعها فى خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وكانت قد عاقبت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد السرجانى، قاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحى بإجماع الآراء بالإعدام، والسجن 10 سنوات للمتهم الثانى، وسنة للمتهم الثالث وسنة للمتهم الرابع. 

صدر الحكم برئاسة أحمد حمدى السرجانى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هانى صبرى أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان. 

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثانى، بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن فى عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة. 

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثانى على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالى وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التى تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجنى عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثانى حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجنى عليها.