15 ديسمبر.. الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات

منذ 1 شهر 32

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حجز جلسة 15 ديسمبر للحكم في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.

وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.