12 اختصاصا لهيئة النقل النهرى.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 140

حددت المادة 4 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى اختصاصات الهيئة حيث تضمنت نحو 12 نقطة ونصت المادة على ما يلى :

تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.

2 - وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

3 - وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية التابعة لها.

4 - تطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

5 - إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية عبر ترعة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المائية والري متضمنة جميع المعدات.

6 - الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

7 - التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها.

8 - تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.

9 - تحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

10 - إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

11 - تحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

12 - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.