حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية، البند الخامس من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 425 لسنة 2014، للحكم فى جلسة 11 مارس.
وأقيمت الدعوى رقم 65 لسنة 40 دستورية، البند الخامس من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 425 لسنة 2014.
وينص البند الخامس من المادة السادسة على أن يعقد امتحان الدور الثاني فى شهر سبتمبر من كل عام للطالب الراسب فى الدور الأول من مقرر أو مقررين على الأكثر ولا ينقل الطالب للفرقة الأعلى الا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية ما عدا مقرر حقوق الإنسان حيث يعتبر من متطلبات التخرج.
يذكر أن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نص على أن تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية وتزويد البلد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقل للفكر الانساني فى أرفع مستوياته ومصدرا للاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع واغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الاصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والانتاج.