رصدت المادة الـ7 من مشروع قانون "المجلس القومي للوعي" الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب 11 اختصاصات للمجلس، ونصت المادة علي التالي: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية ونشر الوعي بكل أشكاله سواء الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ،وغيرهم ، وإدماجها في برامج التنمية الشاملة
2. اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالوعي المجتمعي، وحل المشكلات التي تواجه الجهات المهنية بهذا.
3. التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعي، و التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4. المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعي ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال الوعي، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن
5. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التي تلزم للنهوض بقضيه الوعي.
6 . إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعي، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال الوعي.
7المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون نشر الوعي وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية
8. الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوعي.
10. نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتنميته بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية في كافه المجالات، و إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
11. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص مجال عمل المجلس، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع الوعي في جميع المجالات.