حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الاختصاصات التي تمارسها التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك كالآتى :
1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
2- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
3- تحديد مدة البعثة.
4- تحديد المخصصات المالية للبعثات، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
5- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
6- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
7- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
9- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.