رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المستخدمين.. 10 مبادئ للنقض بشأن جرائم الفيس بوك"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسى ويرسخ 10 مبادئ قضائية بشأن جرائم الفيس بوك، جاءت كالتالى:
1-ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومنها خاصية "الواتس أب"، إذ أن جريمة الإزعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجها بالمادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن.
2-توجيه رسائل خادشة عبر "الواتس آب" من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج طالما انطوت على خدش الاعتبار للمرسلة إليه طالما اقترنت بتعمد ذلك واتجهت إرادته لذلك.
3-تحقق أركان جريمة إزعاج الغير المؤثمة قانونا لا تتطلب التعرض لتوافر أركان جريمة السب والقذف بإعتبار العقوبة المنصوص عليها فى جريمة إزعاج الغير هى العقوبة الأشد فى ضوء المادة 32 عقوبات.
4-أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر.
5-إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج.
6-التهديد أو السب عن طريق البريد الإلكترونى يشكل جريمة الإزعاج.
7- إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة.
8- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف.
9- إنشاء صفحة على "الفيس بوك"، ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.
10- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى