رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان: "الأصل في المتهم البراءة.. النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة "، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض في غاية الأهمية، رسخت خلاله 10 مبادئ قضائية تشرح وتوضح معنى قاعدة "الأصل في المتهم البراءة" في الطعن المقيد برقم 5332 لسنة 89 القضائية، قالت فيه:
1- أنه من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عنوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41، 67 منه.
2- لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها.
3- وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المُحاكمة المنصفة.
4- وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
5- ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة.
6- وأن إثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته.
7- كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم.
8- لا يعيب الحكم خلوه من كيفية ومواقيت الضبط والتفتيش في هذه الحالة.
9- النقض توضح متى يكون شراء الضابط من المتهم المخدر تحريضا أو غير تحريضا.
10- تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم: من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عنوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41، 67 منه، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المُحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى