نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل طلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء.
وأكد القانون، أن لمجلس الإدارة تحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير.
ونص التشريع أيضا على ضرورة أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك فى الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويًا ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومى دون غيرها.
وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.