10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية.. استثمار الأموال الأبرز

منذ 1 سنة 256

تضمنت المادة 24 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اختصاصات مجلس إدارة الغرفة في تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس النواب علي: "يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

2تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

3وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.

4إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.

5الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

6إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

7التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

8تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.

9توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.

10أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة.

ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.