هل يعاقب القانون الشخص حال عثوره على شيء مفقود دون رده لصاحبه أو تسليمه؟

منذ 1 سنة 158

نصت المادة 321 مكرر من قانون العقوبات، على العقوبة التي تقع على أي شخص يعثر على شيء أو حيوان مفقود دون أن يرده إلى صاحبه، وتصل إلى الحبس وغرامة مالية تتجاوز المائة ألف جنيه .

ونصت المادة 321 مكرر على أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.