ميراث الأم والزوجة والأبناء

منذ 1 سنة 369

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله توفى أبى رحمه الله وترك ورثة وهم( أُم_ زوجه_إبن_ثلاثة بنات) وللأسف لم تقسم التركه لسفر بعض الورثه خارج البلاد وبعد وفاة ابى بسنتين توفيت أُمه(جدتى). مجمل التركه أرض زراعية مساحتها 15 قيراط و 22 سهم. ماهى القسمه الشرعية وتحديد نصيب كل وارث وذلك لإعطاء كل ذى حق حقه. شكراً وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان ورثة الوالد محصورين في: الأم والزوجة والابن والبنات الثلاث، وليس للمُتوفَّى ورثةٌ غيْرُ هؤلاء، ولم تَكُنْ له وصيَّة، وليس عليه ديون-: فإنَّ الميراثَ يُقَسَّم بينهم كالآتي:

للأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]:

للزَّوجة الثُّمن فرضًا؛ لقولِه تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: 12].

والباقي للأولاد، للذَّكر مثل حظّ الأُنْثَيَيْن؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} {النساء: 11]، فيقسم على خمسة أسهم، فيأخذ الابن سهمين، وتأخذ كل بنت سهم واحد.

هذا؛ ويجب أن يعطى نصيب الجدة أم الأب لورثتها إلا أن يتنازلوا لكم،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 18