مادة تلزم الجنايات بصدور أحكام الإعدام بإجماع الأراء.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 150

بعض التهم تصل عقوبتها للإعدام شنقا، مثل جرائم القتل العمد وجلب المخدرات، وارتكاب عمليات إرهابية، وفي أحكام الإعدام يجب أن يكون الحكم بإجماع الأراء طبقا لقانون الآجراءات الجنائية، وبالتحديد المادة 381 من القانون.

ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات على: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.