السؤال:
هل يجوز لبس الاساور او السلاسل الفضه للرجال للزينه فقط وليس للتشبه او الاعتقاد في انها تدفع الحسد وخلافه ؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم عرفًأ أن التحلي بلبس السلاسل والأساور من خصائص النساء وشِيَمِهن؛ وقد حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على الرجل أن يَتَشَبَّهَن بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن، بل قد لعن االمتشبهين من الرجال بالنساء، كما روى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهَات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال))؛ وقال: حديث حسن صحيح.
والحديث نصّ في أن كل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال، وأن كل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَت منه النساء.
وإنما يحل للرجل أن يلبس خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل الحُرْمَة.
قال ابن الهمام – الحنفي - في "فتح القدير" :"ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف". اهـ.
وفي "المنتقى" للباجي – المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".اهـ.
وفي "المجموع" للنووي – الشافعي -: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها". اهـ.
وقال ابن مفلح - الحنبلي - في "الآداب الشرعية": "يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة". اهـ.
أما قول السائل إنها ليست للتشبه بالنساء وإنما للزينة، فلا يقبل بل ولا يتصور؛ لأن نفس الفعل هم محض تشبه، فهل يصح أن يقال يجوز للرجل أن يلبس عباءة المرأة إن كان بغير قصد للتشبه!
إذا علم هذا، فلا يحل للرجل لُبس السلسلة أو الأساور أو نحوهما من الفضة لأنها حلية خاصة بالنساء،، والله أعم.