غرامة تصل لـ200 ألف لمن يخالف ممارسة نشاط إدارة المخلفات طبقا للقانون

منذ 1 سنة 184

يهدف القـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، لوضع أُطر جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تشريع يهدف لضبطها وتعزيز الاستفادة منها وفى نفس الوقت حماية العاملين في هذه الأنشطة.

ويلتزم المرخص له طبقا للمادة 18، بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، وأيضا عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.

ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18، 19) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.