ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بمقابر فرعونية وهمية

منذ 1 سنة 107

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج قطع فرعونية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان من خلالها عن امتلاكه لقطع أثرية عُثر عليها داخل مقابر  فرعونية - على خلاف الحقيقة- ويطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة  حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية. 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبالتعامل الفنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته (تمثال فرعونى "مقلد"- ماكينة عد النقود -  هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى)، بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".