سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجي رفض منحي أموالا للدروس الخصوصية لأبنائنا

منذ 1 سنة 134

أقامت سيدة دعوي نفقات تعليمية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي بعد طرد زوجها لها وأطفالها الأربعة من منزل الزوجية بعد 16 عام من الزواج، وادعت رفضه سداد مصروفات الدروس الخصوصة الخاصة بأطفاله، وتعديه عليها بالضرب بعد خلاف نسب بينهما بسبب النفقات، لتؤكد:" زوجي من أن تزوج بأخري وهو يرفض الإنفاق على أطفاله، ويتحجج بأشياء تافه حتي يفتعل الخلافات".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أنهال على بالضرب بسبب مطالبتي له بتوفير مصروفات الدروس الخصوصية لأولاده، وهددني بالتخلص مني، لأعيش في جحيم بسبب امتناعه عن رعاية أولاده رغم أنه ميسور الحال وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".

وأكدت الزوجة:" هجرني، ورفض رعاية أبنائه، رغم يسار حالته المادية، وانتقم مني واستولي على مسكن الزوجية ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي، وطالبت بإلزامه بسداد 18 ألف جنيه متجمد مصروفات تعليمية سددها خلال عام لأولاده، بعد قيامه بتدمير حياتي وسبي بأبشع الألفاظ والتعدي علي بالضرب المبرح، وطردي للشارع، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.