حم الاقتراض من بائع الخمر من أجل الزواج

منذ 1 سنة 431

السؤال:

اقترض زوجي مالا من رجل لديه محل مصرح لبيع الخمر لإتمام زواجنا الذي دامت مدته اربع سنوات وحصلت بعض التجاوزات بيننا خلال فترة الخطوبة ولا نريد ان نقع في الحرام مع العلم انه زوجي فقد عقدنا القران ولكن ظروفه صعبة وليس لديه المال لاتمام الزواج ولم يجد احدا اخر يقرضه واتفقا ان يرد المال بعد الزفاف مباشرة بدون فوائد..ابيع شيئا من ذهبي ونرده..والداي لايعلمان وانا خائفة و والله انه لم يجد حلا اخر يقرضه..زفافنا بعد ايام ارجوكم طمئنوني ف اني اخاف ربي واخاف ان نشقى في حياتنا..

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يجوز التعامل مع من ماله حرام كبائع الخمر؛ لأنه مال خبيث ولا يَملِكُ هذا المال ولا يَتَمَوَّله، فلا لبائع الخمر التَّصرُّف فيه؛ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الخمر، وعن أكْلِ ثَمَنِ الحرام؛ ففي الصحيحينِ عن جابرِ بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفَتْحِ وهو بمكةَ: ((إنَّ الله ورسولَه حَرَّم بَيْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ فقال: ((هو حرام))، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتَلَ الله اليهود، إنَّ الله لَمَّا حَرَّم شُحُومها جَمَّلوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه))؛ رواه أحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقودٍ لا تُباحُ بالقَبْضِ، إنْ عرَفه المسلِمُ اجتَنَبَهُ، فمَنْ علمتُ أنَّه سرَق مالاً، أو خانَه في أمانتِهُ، أو غصبَهُ فأخذه من المغصوب قهْرًا بغير حقٍّ، لَم يَجُزْ لي أن آخُذَه منه، لا بطريقِ الهِبَة، ولا بطريقِ المعاوَضة، ولا وفاءً عن أجرةٍ، ولا ثَمنِ مبيع، ولا وفاءً عن قرْضٍ؛ فإنَّ هذا عينُ مالِ ذلك المَظْلوم". اهـ.

وعليه فإن كان القرض المذكور من التجارة في الخمر ، وكان عمله هذا هو المصدر الوحيد عنده، فلا يجوز الاقتراض منه؛ لأن المال المقترض هو من عين المال الحرام الواجب اجتنابه، ويحرم معاملة بائع الخمر بأي وجه من الوجوه، سواء بالبيع أو الشراء أو قبول هدية أو الاقتراض.

أما إذا كان للمقرض مصدر آخر من المال الحلال فلا حرج في الاقتراض منه مع الكراهة،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 12