حلف بالطلاق ألا يجامع زوجته

منذ 1 سنة 248

السؤال:

السلام عليكم برجاء الافادة حول هذا الموقف. حلف بالطلاق علي الا يجامع زوجته وبعدها ببضع ثواني قال لها الا اذا رغبتي اي اذا رغبت هي بالجماع فقال ( عليا الطلاق ما هقرب منك تاني وبعدها ببضع ثواني قال لها الا بمزاجك)

الإجابة:

لحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الحلف بالطلاق أو قول "عليَّ الطلاق" من أيمان المسلمين، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثُّ أوِ المنعُ أوِ التصديقُ أوِ التكذيبُ أوِ التأكيدُ، كما أن الاستثناء يرفع الحنث فى جميع الأيمان سواء بالطلاق أو غيره؛ كما في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركًا له في حاجته"

قال أبو عمر بن عبدالبر في "بالاستذكار" (5/ 193): "وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء، وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنث ، ولا كفارة عليه، لو حنث

وأجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله واختلفوا في غيرها".

وعليه فإن كان الحال كما ذكرت فلا كفارة عليك إن جامعت زوجتك إن كان ذلك لرغبتها، وأما إن كان لرغبتك أنت فتلزمك كفارة اليمين؛ لأن الله - تعالى - قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: ((ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه))، وهذه النصوص تعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 0