حكم ذبح العقيقة في قرى افريقيا

منذ 2 سنوات 316

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز اخراج مبلغ العقيقة الى المؤسسات التى توزع اللحوم والوجبات فى قرى افريقية فقيرة طبقا للتكلفة المقدرة منهم ( انتشار هذه المؤسسات فى الفترة الاخيرة )

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالذي يظَّهر من النُّصوص الشرعيَّة هو جواز ذبح العقيقة في بلاد إفريقيا؛ لشدة حاجتهم إلى الطعام من الدول المنقول منها، فيرسل ثَمَن العقيقة وتوكِّل مَن يذبحُها عن أولادك هُناك، ثُمَّ التصدُّق بلحومها.

والراجح من قولي أهل العلم هو جواز نقل الصدقات والزكاة الواجبة إلى غير بلد المتصدق أو المزكي، إذا دعت الحاجة أو كانت المصلحة في نقلها ظاهرة، كأن يكون فقراء البلد التي تنقل إليه أشدَّ حاجةً، أو حلَّت بهم جائحة، أو كارثة، كحال متضرري السيول والفيضانات والمجاعات، فهم - بدون أدنى شك - أكثرُ حاجة من مسلمي كثير من البلاد، وهو مذهب الأحناف والمالكية إلا أنهم أوجبوا النقل إن وجد من هو أحوج ممن في البلد، كما في "الفواكه الدواني".

قال العلامة ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير": "ويُكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تُفرق صدقة كلِّ فريق فيهم؛ لما روينا من حديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه رعاية حق الجوار، إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من الصلة، أو زيادة دفع الحاجة, ولو نقل إلى غيرهم أجزأه, وإن كان مكروهًا؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص".

وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازَ نقل الزكاة الواجبة، إذا وجد له مسوغ، فقال في "الفتاوى الكبرى" [5 /369]:

"وإذا نَقَلَ الزكاةَ إلى المستحقين بالمصر الجامع، مثل: أن يُعطِي مَن بالقاهرة مِن العشور التي بأرض مصر، فالصحيح: جواز ذلك؛ فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم، مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة..." إلى أن قال: "ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية".

ولا شك أنه إن جاز نقل الزكاة الواجبة فالعقيقة المستحبة أو الصدقات أولى بالجواز وأحرى،، والله أعلم.

  • 1
  • 0
  • 14