السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقيم في فرنسا، و لدي سؤال حول الكحول الموجد في الخبز الذي يباع في المحلات الكبرى، حيث يحتوي الخبز على الكحول، فهل يحل لنا استهلاك هذا الخبز او لا يحل؟؟ بارك الله فيكم
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الكحول (Alcohol) مركب عضوي يحتوي على مجموعة الهيدروكسيل (OH) أو أكثر، والكحول ينتج من تخمر المحلول السكري - المواد النشوية والسكرية - وهي طريقة خاصة بتحضير الإيثانول وهو ما يعرف بالكحول الإيثيلي.
من المعلوم أن الكحول الإيثيلي مسكر، بل إن نسبة الإسكار في النبيذات – الخمور - تتحدد بتركيز نسبة الكحول الإثيلي فيها، ومن ثمّ فإن الكجول محرم، ونجس في قول الأئمة الأربعة؛ قال الله تعالى : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]، والرجس هو النجس أو المستقذر أوالخبيث،... وغيرها من المعاني، فيكون الكحول المسكر نجس ومستقذر.
الإمام القرطبي عند قوله تعالى: "فاجتنبوه": يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك". ومما يدل على حرمة الانتفاع بالمسكر ولو في الوجوه المباحة ما رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ((أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا))؛ فلو جاز الانتفاع بالخمر في أي وجه مباح لما أمر النبي بتضييع مال اليتامى بسكبها.
وذهب الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، والمزني صاحب الإمام الشافعي، وبعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني وصدِّيق حسن خان، ومحمد رشيد رضا في "تفسير المنار" إلى القول بطهارة الخمر فعلى قولهم يكون الكحول طاهراً.
وعليه، فلا يجوز أكل الخبز المشتمل على الكحول الإيثيلي؛ لأنه عين الخمر،، والله أعلم.