تجديد عقد النكاح

منذ 7 أشهر 125

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا تزوجت ولم اكن اصلي وزوجتي تصلي والان ولله الحمد اصلي وعرفت ان عقد النكاح باطل ويجب تجديده سؤالي جزاكم الله خيرا عند تجديد عقد النكاح هل من الواجب على ولي امر زوجتي الحضور ( اخوها ) لاننا انا وزوجتي لا نريده ان يحضر مخافة ان يتكلم بهذا الشي عند كل الاقارب ونصبح موضوع العشيرة ان فلان وفلانه يعتقدون كذا وجددو عقدهم وهذا الكلام ويسألوننا وندخل في تفاصيل وهل ابنكم حرام ومن هذه الاسئلة وهذا الكلام افتونا جزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمما لا شك فيه أنَّ ترْكَ الصلاة كُفرٌ أكبر مُخْرجٌ من ملة الإسلام، وهو مذهبُ جُمهور السلَفِ من الصحابة والتابعين، غير أنه ما يظهر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي السلف الصالح أنهم كانوا يفرّقون في الحكم بين الكافر الأصلي، وبين المرتد والمنافق النفاق الأكبر! خصوصًا من كان يعيش بين المسلمين.

 وقد حرر تلك المسألة الكبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في "مجموع الفتاوى" (7/ 617): "فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانًا ويدعون أحيانًا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى.

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة: فإن كثيرًا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر، فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث، ولا يورث، ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفّروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا " ثلاثة أصناف": مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه - كابن أبي وأمثاله - ومع هذا فلما مات هؤلاء ورِثهم ورثتُهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثَه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته.

إلى أن قال (7/ 620): "فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟.

قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجَبه في القول والعمل؛ كما قال بعض السلف: ما أسرَّ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه، وقد قال تعالى في حق المنافقين: {وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 30].

 فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات، وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة". اهـ.

إذا تقرر هذا فالعقد الذي تم صحيح وتترتب عليه آثره الشرعيه من صحة النسب وغيره؛ لأنك أقدمت عليه معتقدًا صحته، والتوبة من ترك الصلاة لا تغير الحكم وإنما توثقه.

جاء أيضًا في"مجموع الفتاوى" (34/ 15)مجليًا لتلك المسألأة الكبيرة: "... فهؤلاء الذين وطئوا، وجاءهم أولاد، لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق، لإفتاء من أفتاهم أو لغير ذلك= كان نسب الأولاد بهم لاحقًا، ولم يكونوا أولاد زنا، بل يتوارثون باتفاق المسلمين. هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده؟!

وإن كان القول الذي وطئ به قولاً ضعيفًا، كمن وطئ في نكاح المتعة، أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود؛ فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحًا لحقه فيه النسب، فكيف بنكاح مختلف فيه؟ وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذي يناقضه". اهـ.

وعليه فلا يجب عليك تجديد عقد الزواج،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 9