اخراج زكاة الفطر

منذ 1 سنة 253

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. انا فتاة في ٢٣ من عمري وما زلت تحت رعاية والدي ، فهل زكاة الفطر علي ام على والدي، والدي يقوم باخراجها عننا سنوياً ولكني علمت انه لابد من النية فهل كان يجب علي ان انوي انه والدي سيخرج عني ام تكفي نية والدي لاني لم اكن اعلم بزكاة الفطر او انه لم ياتي ببالي من قبل لانه والدي يقوم بدفعها عنا علماً بانه يعطينا مصروف شهري. فماذا علي جزاكم الله خيراً

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير؛ ففي صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: ((فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

ومن المقرر عند أهل العلم أن زكاة الصغير على وليه، أما النساء الكبيرة فتجب الزكاة من مالها إن كان عندها مال، أما الابن البالغ الذي لا مال له فنفقته واجبة على الوالد، ويجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه دون إذنهم صحيح، ولا يجب على الابن البالغ حينئذ أن ينوي إخراج الزكاة؛ لأن نية المخرج هي المجزئة، أما إن كان للابن البالغ ينفق على نفسه فيجب على الاب إخباره لينوي الزكاة.

  جاء في "المجموع شرح المهذب" للنووي (6/ 141): "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه لزم أباه فطرته بالإجماع؛ نقله ابن المنذر وغيره، وإن كان للطفل مال ففطرته فيه وبه قال أبو حنيفة واحمد واسحق وأبو ثور وقال محمد تجب في مال الأب"

إذا تقرر هذا، فإن نية الابن المخرج عنه ليست معتبرة إذا  كان والده هو من ينفق عليه، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وأما إن كان الابن ممن لا تلزم الاب فطرته، لزمه أن يخبره إن أخرج الزكاة عنه؛ لينوي الزكاة،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 8