إحالة تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة السيدات بالجيزة للمحاكمة

منذ 3 أشهر 62

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى نسائى تخصص في سرقة السيدات بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية"، و سائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية"، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى ، 8 بطاقات إئتمان ، بطاقة الرقم القومى وبعض الكارنيهات) من "إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العجوزة، أرشدوا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.